السيد محمد تقي المدرسي

36

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

5 - الماء القليل السنة الشريفة : 1 - سأل علي بن جعفر من أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : لا ، الا ان يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء . « 1 » 2 - وروى أبو بصير ، عنهم عليهم السلام : إذا أدخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس إلّا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فان أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء . « 2 » 3 - روى سماعة انه سأل الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري

--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 115 / باب 8 من أبواب الماء المطلق / ح 13 . ( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 113 / باب 8 من أبواب الماء المطلق / ح 4 .